السيد موسى الحسيني الزنجاني
94
المسائل الشرعية
مسألة 423 : الأحوط استحباباً أن تمنع المرأة المستحاضة خروج الدم - بالمقدار الذي تتمكن منه - في تمام يوم صومها . مسألة 424 : إن لم تأتِ المرأة المستحاضة بالأغسال الواجبة عليها للصلوات النهارية أو لصلوات الليلة الماضية أو الليلة اللاحقة ، لا يبطل صومها ؛ وإن كان الأحوط استحباباً قضاء صوم ذلك اليوم أيضاً . مسألة 425 : إذا صارت مستحاضة بعد صلاة الظهر والعصر ولم تغتسل إلى الغروب ، صحّ صومها . مسألة 426 : إذا تبدّلت الاستحاضة القليلة للمرأة إلى الكثيرة قبل الصلاة فيجب العمل بعمل الاستحاضة الكثيرة وإذا تبدّلت الاستحاضة المتوسطة إلى الكثيرة ، فيجب العمل بعمل الاستحاضة الكثيرة . وإن كانت قد اغتسلت للاستحاضة المتوسطة ، فالأحوط أن تغتسل للكثيرة مرة أخرى . مسألة 427 : إذا تبدلت الاستحاضة القليلة إلى الكثيرة في أثناء الصلاة ، فيجب قطع الصلاة والغسل للاستحاضة الكثيرة ، والأحوط أن تأتي بالوضوء وسائر أعمالها أيضاً وتستأنف الصلاة . وإذا لم يكن الوقت كافياً للغسل ، فتتيمم بدل الغسل ، وإذا لم يسع الوقت للوضوء أيضاً ، فالأحوط أن تتيمم مرة أُخرى بدل الوضوء ، وإن لم يسع الوقت للتيمم أيضاً ، فالأحوط استحباباً عدم قطع الصلاة وأن تتم الصلاة ، ولكن يجب قضاؤها . وكذا الحكم لو تبدّلت الاستحاضة المتوسطة للمرأة إلى الكثيرة في أثناء الصلاة ولم تكن قد اغتسلت للاستحاضة المتوسطة . وأما إذا كانت قد اغتسلت للاستحاضة المتوسطة ، فالأحوط أن تتمّ الصلاة وتغتسل للاستحاضة الكثيرة وتتوضأ أيضاً وتأتي ببقيّة أعمالها ، وتعيد الصلاة . وإذا لم يسع الوقت للغسل وللوضوء تتيمم مرتين ، أحدهما بدل الغسل والآخر بدل الوضوء . وإذا كان الوقت